خالد على عمر، طاهر أبو النصر، عزيزه الطويل، مالك عدلى، محمد فاضل، علاء عبد التواب
محامون
السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة
تحية طيبة
مقدمه لسيادتكم:-
السيد/ خالد على عمر على المحامى
وموطنه المختار المركز المصرى للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه الكائن 1ش سوق التوفيقية – الدور الرابع – الإسعاف – القاهره
ضـد
السيد/ رئيس الجمهورية بصفته
السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته
السيد رئيس مجلس الشورى بصفته
السيد/ وزير الماليه بصفته
الموضوع
أطلعتنا مؤخرا الجرائد الرسمية و المتحدث الرسمي باسم
رئاسة الجمهورية ياسر علي ورئيس الحكومة هشام قنديل أن الحكومة المصرية
قامت بطلب قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار .
وبررت الحكومة المصرية هذا الطلب بأنه مساعدة من
صندوق النقد الدولى للبدأ في برنامج الإصلاح الإقتصادي و ذلك نظرا لتردي
الأوضاع الإقتصادية بسبب زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة الذى وصل
الى حوالي 150 مليار جنيه مصري ( 25 مليار دولار أمريكي ) فضلا عن تراجع
الصادرات المصرية و زيادة أسعار السلع العالمية مما يزيد من النزيف
المستمر فى الاحتياطي النقدى مما يؤدي الى مزيد من التخفيض فى التصنيف
الائتمانى لمصر
و تلافيا لأعباء الاقتراض الداخلي الذي تصل أعباء
خدمة الدين فيه الى 16% قررت الحكومه المصريه السعى وراء القرض الخارجى
الذى تصل أعباؤه على حد زعم رئيس الوزراء إلى 1.2% فقط وقد وصلت الحكومه
المصريه إلى إتفاق بات وشيكا إبرامه بين الحكومه المصريه وصندوق النقد
الدولى
ودون الحديث عن أي شرط او مطلب لصندوق النقد الدولى وكأنه سرا حربيا .
وفي مؤتمر صحفى عقده الدكتور هشام قنديل رئيس
الوزراء المصري للتعليق على تمويل الصندوق صرح سيادته :- ”نتمنى أن يكون
لهذا القرض تأثير في الحصول على صناديق إضافية من مؤسسات مالية أخرى“
مما يدل على نية وعزم الحكومه فى التوسع فى طلب القروض من مؤسسات أخرى مما يؤثر على الدين المصرى
و لكن طبقا لأهداف الصندوق تشير الى ان جل الاتفاق
سيدور حول زيادة العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات (الغاز,
البنزين , السولار ) و تقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة و زيادة
الضرائب و رفع أسعار السلع الحكومية. كما أنه على مصر أن تقدم ضمانا لسداد
قروضها “التمويل” من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض.
وإذا رجعنا إلى نصوص إتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولى نجد المادة (5) من هذه الإتفاقيه تحت باب الأهداف نصت على : “توفير
الثقة بين البلدان الأعضاء عن طريق إتاحة موارد الصندوق العامة لها بصفة
مؤقتة و ضمانات كافية و من ثم إعطاؤها الفرصة لتصحيح الاختلالات التي تصيب
موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى تدابير من شأنها الأضرار بالرخاء على
المستوى الوطني أو الدولي ” و هذا ما يؤكد عن وجود ضمانات تقدمها مصر لمن
ستقترض منهم بعد الاتفاق مع الصندوق وبعبارة أخرى فان باب الاقتراض سيفتح
على مصراعيه وهو ما يكرس السياسة النقدية والاقتصادية السابقة تحت ذريعة
علاج العجز في ميزان المدفوعات
والأهداف المباشره التى يصدرها صندوق النقد الدولى
إلى الاخرين بانه يحافظ على الاستقرار ويمنع وقوع أزمات في النظام النقدي
الدولي , ويشرف على سياسات البلدان الأعضاء إضافة إلى التطورات الاقتصادية
والمالية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية من خلال نظام رسمي
يعرف باسم الرقابة” وهو ما يعني الرقابة اللصيقة للأداء النقدي في مصر طيلة
فترة الاتفاق والتي تعني بعبارة أكثر وضوحا دعوة الصندوق المركزي المصري
لتعديل سعر الصرف أو بإسلوب أكثر صراحة خفض قيمة الجنيه المصري الذي فقد 4
في المئة من قيمته منذ يناير ,2011 ويكمن السر الخطير في دور الصندوق حيال
الدول النامية التي تعاني عجزا في ميزان مدفوعاتها أو ميزانياتها والتي
تتطلب مساعدة مالية في عبارة مطاطة وردت ضمن أهداف الصندوق وهي المهمة أو
الدواء المر لأي دولة من خلال رقابة متعدده الأطراف للدولة التي تستقبل
القرض يقول الصندوق نصا “ويواصل المجلس التنفيذي للصندوق النظر في طائفة من
الخيارات لتعزيز الرقابة المالية والثنائية ومتعددة الأطراف, بما في ذلك
دمج هذه الأشكال الثلاثة للرقابة بصورة أفضل ودمجها معا بصورة أفضل, وتحسين
فهمنا لإنتقال التداعيات وتقييم المخاطر الناشئة والمحتملة, وتعزيز فعالية
المشورة التي يقدمها الصندوق بشأن السياسات “
ويصل الصندوق إلى جل أهدافه إلى قوله صراحة : ” يقدم
الصندوق مساعداته المالية للبلدان الأعضاء بما يتيح لها الفرصة الكافية
لتصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات.
وفي هذا السياق, تتعاون السلطات الوطنية تعاونا وثيقا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات بدعم تمويلي من الصندوق, على أن يكون إستمرار الدعم المالي مرهونا بمدى فعالية تنفيذ هذا البرنامج, وهذا يفسر 3 أمور مهمة :- أولا: إن القرض سيمنح على مراحل
وفي هذا السياق, تتعاون السلطات الوطنية تعاونا وثيقا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات بدعم تمويلي من الصندوق, على أن يكون إستمرار الدعم المالي مرهونا بمدى فعالية تنفيذ هذا البرنامج, وهذا يفسر 3 أمور مهمة :- أولا: إن القرض سيمنح على مراحل
وحال عدم تنفيذ مصر للشروط سيتم وقف الدفعات التالية
ثانيا: التعاون الوثيق يمنح إدارة الصندوق جعل النقد المصري تحت الرقابة اللصيقة.
ثالثا: أن هناك برنامجا معينا ومحدد الملامح لخفض الإنفاق وزيادة الموارد – ويقصد بالانفاق هنا تقليص الدعم وخصوصا دعم المحروقات وتقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة أما زيادة الموارد فتتمثل في زيادة الضرائب ورفع أسعار السلع الحكومية – سيتم الاتفاق عليه إلا أن الحكومة المصرية رأت عدم الافصاح عنه.
ثالثا: أن هناك برنامجا معينا ومحدد الملامح لخفض الإنفاق وزيادة الموارد – ويقصد بالانفاق هنا تقليص الدعم وخصوصا دعم المحروقات وتقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة أما زيادة الموارد فتتمثل في زيادة الضرائب ورفع أسعار السلع الحكومية – سيتم الاتفاق عليه إلا أن الحكومة المصرية رأت عدم الافصاح عنه.
الأمر الذى حدا بالطاعن لإقامة دعواه طالبا إلزام
المطعون ضدهم بتقديم كافة الشروط والمعلومات والمستندات والحسابات التى
طلبها صندوق النقد الدولى من الحكومه المصريه تمهيدا لقرض صندوق النقد
الدول للحكومه المصريه مبلغ 4.8 مليار دولار للأسباب الأتيه
أولا :- الإطار الدستورى للنزاع :-
لما كان الاتفاق بين الحكومة المصرية و صندوق النقد
الدولي – المزمع إبرامه – إتفاق ذات قوة ملزمة بين الطرفين فإنه يعتبر من
قبيل المعاهدات الدولية, و لما كانت الدساتير المصرية المتعاقبه تواترت
على إشتراط موافقة مجلس الشعب على المعاهدات الاقتصادية أو التي تتحمل
خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة،
هذا ما عبر عنه دستور 1956 فى المادة 143:- ” رئيس
الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الأمة مشفوعة بما يناسب من البيان،
وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع
المقررة على أن معاهدات الصلح والتحالف
والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة
أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات
غير الواردة فى الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.“
وصار على ذات النهج دستور 1958 فى المادة 56 ”
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الأمة وتكون لها قوة القانون
بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة، على أن معاهدات
الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل
في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تتحمل خزانة الدولة
شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق
عليها مجلس الأمة. ”
وتكرر ذات النص فى دستور 1964 فى المادة ( 125(
أيضا نص دستور
1971 فى المادة ( 151 ) على ” رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها
مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان،وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها
والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح
والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في
أراضى الدولة،أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تتحمل خزانة الدولة
شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.“
الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011
(المادة ٣) نصت على ” السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية.”
(المادة ٥) “يقوم
الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة
الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال.”
(المادة ٢٥) “رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر
على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة
الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان
والقانون. ………………”
(المادة ٥٦) “يتولى
المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة
السلطات الآتية: 1- التشريع. 2- إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة
العامة ومراقبة تنفيذها. 3 – …………….
6 – تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني فى الدولة………………………….
١٠- السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته.”
(المادة ٣٧) “يتولى
مجلس الشورى فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم
الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه
العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب أخذ رأى المجلس فيما يلي:
١- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
٢- مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
٣- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات
تتصل بالسياسة العامة للدول أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية ،
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.”
(المــــادة 61 ) ” يستمر المجلس الأعلى للقوات
المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من
مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته
مهام منصبه كلُ في حينه.”
وفى ضوء ما تقدم من نصوص دستوريه وبالبنا عليها فإن
هذا النوع من الإتفاقيات الدوليه والذى يترتب على إبرامه تحمل خزانة الدولة
شيئاً من النفقات غير الواردة فى الميزانية ، ولترتيبها آثار مباشرة على
المواطنين لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها الشعب ومجلس الشعب هو الممثل
الشرعى عن الشعب و نظرا لعدم إنعقاد مجلس الشعب في الوقت الحالي و عدم وجود
جهة مراقبة مجتمعية وإن كان النص الدستورى الذى فرض على رئيس الدوله أخذ
موافقة مجلس الشعب قد خلا من النص عليه الاعلان الدستورى إلا أن تواتر
ذلك النص فى الدساتير المتعاقبه يجعله بمثابة مبدأ دستورى عام لا يجوز
الإلتفات عنه
فضلا عن أن المادة ٣٧ من الاعلان الدستورى أوجبت أخذ راى مجلس الشورى فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وهو ما لم يحدث فى هذا مشروع قرض صندوق النقد الدولى المزمع إبرامه
و لما تلحقه آثار هذه المعاهدة من
إجراءات إقتصادية تقشفية للتمكن من سداد قيمة الدين تتمثل في زيادة
العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات (الغاز,البنزين,السولار ) و
تقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة و زيادة الضرائب و رفع أسعار
السلع الحكومية.و هو ما سوف يؤثر على فصيل عريض من الشعب المصري بما ينافي
فكرة العدالة الاجتماعية
ثانيا الحق فى المعرفه وتداوول المعلومات
إعمالا لمبدأ الشفافية في إتخاذ القرارات فإن إعلان
الحكومة المصرية لشروط العقد تنفيذا لبنود معاهدة مكافحة الفساد و
الشفافية في المادة ” 13″ – الخاصة بالمشاركة المجتمعية فى البند “1″ تتخذ
كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية
لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل
المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على
المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق
بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة
بتدابير مثل:(أ) تعزيز الشفافية في عمليات إتخاذ القرار وتشجيع إسهام
الناس فيها , (ب) ضمان تيسّر حصول الناس فعليا على المعلومات”
و لذلك فان حرية تداول المعلومات ضرورية لرفع كفاءة
الجهاز الحكومي و تحسين أدائه, كما يعزز من فعالية مشاركة المواطنين عند
التعامل مع الجهاز الحكومي بإعتبارهم أصحاب حق كما يعد تداول المعلومات
ضروريا لتشجيع مناخ الإستثمار و حماية فرص المستثمرين في بيئة شفافة تسمح
لهم بإتخاذ قرارات مبنية على معلومات حقيقية.
فحرية تداول المعلومات ضمان لخلق مناخ من الأمن
للمواطنين و الحكومة في آن واحد , كما تعزز حرية تداول المعلومات العدالة
الاجتماعية التي لا يمكن تأسيس ضمانات لها بدون وصول متساو للأفراد
للمعلومات.
وحرصا على حق الأجيال القادمه ذهبت محكمة القضاء الإدارى إلى:- “و
نظرا لأن هذه المعاهدة لا تتعلق بأعمال السيادة لأنها تتعلق بأمر من أمور
الادارة و ليس أمر من أمور سلطة الحكم و ليست من التدابير التي تتخذ للدفاع
عن الامن العام او لتأمين سلامة الدولة و هذا ما إتجه اليه فريق من الفقه
المصري تفسيرا للمادة (11) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي تنص
على ” لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال
السيادة ”
و طبقا للمادة (123) من دستور 1971 يجرى على ان “يحدد
القانون القواعد و الأجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال
موارد الثروة الطبيعية و المرافق العامة كما يبين أحوال التصرف بالمجان في
العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات
المنظمة بذلك ، و المستفاد من النص
المتقدم ان الدستور قد حرص على حماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد
باعتبارها موردا مهما من موارد الدولة ليست ملكا للاجيال الحالية فحسب بل
يشترك في ملكيتها الاجيال المستقبلية فنص صراحة على ان يحدد القانون
القواعد و الاجراءات الخاصة بمنح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية و
المرافق العامة.
و من حيث انه بموجب ذلك فانه يتعين على السلطة
التنفيذية اللجوء الى مجلس الشعب للحصول على موافقته على منح الالتزامات
المشار اليها و يعتبر ذلك اجراء وجوبيا يحتمه الدستور و شرطا أساسيا لنفاذ
العمل و نوعا من الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية – بنص الدستور على
بعض أعمال الادارة.
و تتمثل الفلسفة التي تبرر اعطاء هذه السلطة لمجلس
الشعب في الصفة التمثيلية للجهاز التشريعي فهو بحسب الأصل يكون منتخبا من
الشعب و يعبر عن ارادة أغلبيته و بالتالي فهو أصلح الاجهزة القادرة على
مراقبة عمل الادارة فيما يخص منح التزامات إستغلال موارد الثروة الطبيعية
الموهوبة للشعب و كذلك المرافق العامة التي تنشأ لخدمة الشعب و تلبية
حاجاته.
( فى هذا المعنى حكم محكمة القضاء الاداري – الدائرة الاولى- الدعوى رقم 33418 لسنة 62ق – جلسة 18/11/2008 ).
ثالثا:- تجارب دوليه سيئة لقروض صندوق النقد الدولى
لما كانت هذه الاتفاقية ترتب آثارا على مصالح
المواطنين الإقتصادية و الإجتماعية يجب أن نشير إلى تجارب الصندوق مع عدد
من الدول والتي إنتهت بإستقالة رئيس وزراء في رومانيا وإلغاء الاتفاق في
أوكرانيا وإندلاع التظاهرات في السودان وأسبانيا واليونان فضلا عن نموذج
عراقي سابق غير مسبوق في التاريخ.
وكان صندوق النقد الدولي علق مؤخرا مساعداته
لأوكرانيا والتي قدرت ب14.6 مليار دولار بحجة ان أوكرانيا لم تطبق إجراءات
التقشف التي يطالب بها.
أما في رومانيا فقد أجبر رئيس الوزراء إيميل بوك
لتقديم استقالته مؤخرا بعد إندلاع الإحتجاجات نتيجة إجراءات التقشف الواردة
في وصفة الصندوق لانقاذ الاقتصاد الروماني بقرض هو الاكبر بلغ 26 مليار
دولار, وكان الصندوق اقترح على رومانيا إجراء خفض كبير أبرزه في المعاشات
وهو ما أشعل الأحداث , أما في العراق والتي كانت تتمتع بفائض ضخم عجزت
الحكومة عن صرفه فقد أصر الصندوق على خفض موازنتها وهو ما يعني خفض الإنفاق
على التعليم والصحة والغذاء رغم وجود فائض متراكم من الموازنة السابقة
يبلغ 30 مليار دولار إلا أن الصندوق أصر على خفض الموازنة العامة للدولة
ورتب قرضين للعراق قال عنهما بهرم صالح أحد أهم المسؤولين عن الملف
الاقتصادي : ان صندوق النقد الدولي راضٍ تماماً عن الخطوات التي قام بها
العراق, في سبيل “الاصلاحات الاقتصادية ” وأعطى العراق في سنة 2004 قرضاً
بقيمة (471) مليون دولار. قام العراق بتسديد هذا الدين (قبل) سنة من
إستحقاق موعده! والان تجري مفاوضات من أجل الحصول على قرض (744) مليون
دولار من الصندوق والهدف منهُ كما جاء في بيان صندوق النقد الدولي هو ” دعم
البرنامج الاقتصادي العراقي خلال الاشهر المُقبلة وحتى مارس 2009 ويحدث
ذلك رغم الفائض المالي وهو أمر يعبر عن الدور السياسي للصندوق وليس الدور
النقدي لانه نموذج غير مسبوق يقيد البلدان النامية بشروطه ويعرقل نموها لا
يدعمها، وفي المغرب إقترضت الحكومة من صندوق النقد 1983 وطبق عليه الصندوق
ما يعرف بسياسة التقويم الهيكلي, وفرض الصندوق على المغرب سياسة تقشفية
وإعتماد الخصخصة والتخلي عن دعم التعليم والصحة بالتدريج, وكانت إحتجاجات
في يناير عام 1984 ودامت هده السياسة 10 سنوات بعدها أصبح المغرب مهددا في
التسعينات بما يسمى بسكتة قلبية, وما كان على الدولة إلا فرض مزيد من
الضرائب وإرتفاع البطالة, ولم يجد المغرب الا اللجوء للصندوق اخيرا للحصول
على قرض جديد.
في اليونان واسبانيا ردت التظاهرات على مطالب الصندوق
بالتقشف بمليارات الدولارات, ومؤخرا أشاد الصندوق بإجراءات التقشف التي
يتخذها السودان- الذي شهد احتجاجات شعبية – لسد العجز في الميزانية, بعد
تقليص الدعم على الوقود وخفض قيمة العملة كما قام البنك المركزي أيضا
بإجراء خفض كبير في قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار في محاولة لتقليص
الفارق المتزايد مع السوق السوداء في سعر صرف العملة. وأفاد الصندوق في
بيانه أن تنفيذ تلك الإجراءات سيساهم في استعادة الاستقرار المالي بمرور
الوقت
(من مقال تحت عنوان مصر وصندوق
النقد.. قرض المليارات الخمسة مازال سر حربياً – جريدة السياسية- للكاتب
مصطفى السلماوى – بتاريخ26/8/2012)
ولما كانت هذه الاتفاقيه المزمع إبرامها بين الحكومه
المصريه وصندوق النقد الدولى سوف تؤثر ليس فقط على المواطنين بل ستمتد
أثاره السيئه وتتحمل تكلفته الاجيال القادمه نتيجة لهذا التشابك وهذا
الخطر يقيم الطاعن هذه الدعوى لإثبات الحالة وإلزام المطعون ضدهم بتقديم
كافة الشروط والمعلومات والمستندات والحسابات التى طلبها صندوق النقد
الدولى من الحكومه المصريه تمهيدا لقرض الحكومه 4.8 مليار دولار وذلك
تمهيدا لرفع دعوى قضائيه للطعن على هذه الاتفاقيه الخاصه بقرض صندوق النقد
الدولى للحكومه المصريه 4.8 مليار دولار ، لذلك نقيم دعوى تهيئة الدليل
الماثلة و حيث أن البند ( الرابع عشر ) من المادة 10 من قانون مجلس الدولة
قد تضمن اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية.
ومن حيث أن المقصود بالمنازعة الإدارية تلك المنازعات
التي تنشأ نتيجة أعمال السلطة العامة بوصفها سلطة إدارية اى بنشاطها في
مجال وظيفتها الإدارية إذا ما باشرته بشأن هذا النشاط. والدعوى تعنى طلب
الحماية القضائية يلجأ الشخص بمقتضاها إلى القضاء المختص بغية إقرار حق
وحماية ما يدعيه من حقوق أو مصالح مشروعة مادية كانت أو معنوية و حق
التقاضي هو ما كفله الدستور المصري شأن غيره من سائر الدساتير الأخرى.
ومن حيث أنه تبعا لذلك وأمام الإختصاص العام للقضاء
الإداري بالفصل في سائر المنازعات الإدارية فإن دعوى تهيئة الدليل إذا ما
تعلقت بقرار أو تصرف إدارى مما يخضع لولاية القضاء الإداري فإن هذه الدعوى
مما يدخل الفصل فيها من اختصاص القضاء الادارى كدعوى مستقلة حتى ولو لم
ترتبط بطلب موضوعي ويكفى لقبولها، و بالنظر إلى طبيعتها ومقصدها المتمثل في
تهيئة الدليل في دعوى موضوعية مرفوعة فعلا أو سترفع في المستقبل وذلك
عندما تحدث واقعة يخشى من زوال معالمها أو من تغيير هذه المعالم بمرور
الوقت.
ومن ثم فانه لا يشترط أن تكون الواقعة المطلوب
إثباتها باعتبارها منازعة إدارية محل نزاع أمام القضاء كطلب موضوعي بل يكفى
في شأنها أن تكون مما يحتمل أن تصبح محلا للنزاع أمام القضاء الإداري وانه
يخشى ضياع معالم هذه الواقعة إذا انتظر الخصم حتى يعرض النزاع على الحق
أمام القضاء بحيث تبدو دعوى تهيئة الدليل في حقيقتها دعوى وقائية تستهدف
تفادى ضياع دليل الدعوى الموضوعية في المنازعة الإدارية، وهى بهذه المثابة
تعتبر والحال كذلك دعوى مستقلة يجوز رفعها استقلالا – كمنازعة إدارية أمام
القضاء الإداري دون ارتباطها بطلب موضوعي.”
” الحكم 2133 لسنة 36 ق.ع دائرة توحيد المبادىء بالمحكمه الاداريه العليا “
أما عن الشق المستعجل:
غنى عن البيان أنه لا يجوز قياس دعوى تهيئة الدليل
التي ترفع استقلالا، بدعوى طلب وقف تنفيذ القرار الادارى الذي لا يقترن
بطلب الإلغاء، إذ أن المنازعة الإدارية في الحالة الأخيرة تتحدد بالتضرر من
استمرار قرار إدارى غير مشروع فضلا عن أنه يتأتى القول بأن وقف تنفيذه
تتحقق منه الغاية، أما بالنسبة لدعوى تهيئة الدليل كدعوى وقائية كما أسلفنا
يتحقق بها استقلالا حماية الحق المطلوب حمايته وهى بطبيعتها دعوى عاجلة
كما أن موضوع الدعوى يرتبط بحق الأجيال القادمه هذا الحق الذى حماه القضاء
الادارى فى كثير من أحكامه
بناء عليه
نلتمس القضاء بصفة مستعجلة: بإلزام المطعون ضدهم
بتقديم كافة الشروط والمعلومات والمستندات والحسابات التى طلبها صندوق
النقد الدولى من الحكومه المصريه تمهيدا لقرض صندوق النقد الدولى للحكومه
المصريه مبلغ 4.8 مليار دولار وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب
المحاماة.
الطاعن
خالد على عمر
المحامى