الثلاثاء القضاء الإداري يحكم في قضية إلزام الداخلية بعدم إستخدام الأسلحه في فض المظاهرات
تنظر
محكمة القضاء الإداري غدا الثلاثاء 26 فبراير قضية إلزام الداخلية بعدم
إستخدام أي أسلحه أو أدوات قاتله في فض التظاهرات، والتي من بينها عدم
إستخدام الخراطيش أو قنابل الغاز، وهي القضية التي رفعها المركز المصري
للحقوق الإقتصادية ومركز النديم موكلين عن الناشطين مالك مصطفي وفاطمه
عابد.، والتي إنضم إليها كلا من الشبكه العربية لمعلومات حقوق الإنسان
ومؤسسه حريه الفكر والتعبير والمبداره المصرية للحقوق الشخصية
ودفع
المحامون بعدم دستورية الفقرة الثالث من الماده الأول من القرار رقم 156
لسنه 1964 الصادر من قبل وزير الداخلية في شأن تنظيم إستعمال الأسلحه
النارية وكذلك الفقرة الثالثه من الماده 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنه
1971.
أولا نص الفقرة الثالثة من المادة الأولي:
1-
يوجهه رئيس القوة إنذارا شفويا للمتجمهرين أو المتظاهرين يأمرهم فيه
بالتفريق في خلال مده مناسبة مبينا لهم الطرق التي ينبغي عليهم سلوكها في
تفرقهم ويحذرهم بأنه سيضطر إلي إطلاق النار عليهم إذا لم يذعنوا لهذا
الأمر.
ويراعي أن يكون الإنذار بصوت مسموع أو بوسيله تكفل وصله إلي
سماعهم وأن ييسر للمتجمهرين أو المتظاهرين وسائل تفرقهم خلال المده المحدده
لذلك .
2- إذا إمتنع المتجمهرون عن التفرق إنذارهم أو إنقضاء المده
المحدده لهم في الإنذار تطلق القوة النار عليهم وينبغي أن يكون إطلاق
النار متقطعا لإتاحه الفرصة للمتجمهرين للتفرق
3- يراعي عند إطلاق
النار أن تستخدم أولا البنادق ذات الرش صغير الحجم، فإذا لم تجد في فض
التجمهر إستخدمت الأسلحه النارية ذات الرصاص، فالأسلحه السريعه الطلقات عند
الإقتضاء.
4- يجب أن يصدر الأمر بإطلاق النار الضابط المسئول فإذا لم يعين من قبل فيصدر هذا الأمر أقدم الكملفيين بالخدمة.
ثانيا : الفقرة الثالثه من الماده 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنه 1973
لرجل
الشرطه إستعمال القوة بالقدر اللازم لأدار واجبه إذا كانت هي الوسيلة
الوحيده لأداء هذا الواجب ويقتصر إستعمال السلاح علي الأحوال الأتيه:
ثالثا:
لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسه أشخاص علي الأقل إذا عرض الأمن
العام للخطر، وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر إستعمال السلاح
في هذه الحاله من رئيس تجب طاعته.
ويراعي في جميع هذه الأحوال
الثلاثه السابقه أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيده لتحقيق الأغراض
السابقه، ويبدأ رجل الشرطه بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلي
إطلاق النار، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الغجراءات التي تتبع في جميع
الحالات وكيفية توجيهه الإنذار وإطلاق النار